رئيس التحرير
عصام كامل

الإعدام لعامل وسايس بتهمة قتل مواطن عمدًا في الجيزة

الإعدام لعامل وسايس
الإعدام لعامل وسايس بتهمة قتل مواطن عمدًا في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مدني دياب مهران رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من مروان  أحمد خليل، عامل بمقهي وإسلام محمد سمير، سايس بالإعدام بتهمة قتل مواطن في الجيزة في القضية رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الجيزة عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة بالمصاريف.


صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل فاروق اسماعيل وسمير صلاح الدين.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين مروان أحمد خليل، عامل بمقهي، ٢٦ سنة واسلام محمد  سمير ، سايس، ٢٢ سنة بقتل المجني عليه أحمد ربيع، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء " مطواة، سكين كبير الحجم " فاتحدت إرادتهما علي ما انتوياه ووزعا الأدوار فيما بينهما كاتفاقهما المسبق وعمدا إليه في الزمان والمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به وما أن ظفرا به حتي عاجله المتهم الأول بتسديدة طعنه له باستخدام سلاح أبيض "مطواة "  استقرت بصدره حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من ازره شاهرا سلاحا أبيض "سكين كبير الحجم " للحيلولة دون إغاثته إتماما لجريمتهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات التي  أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات

أضاف أمر الإحالة أحراز  المتهم الأول بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة " واحراز المتهم الثاني سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قانوني.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 

الجريدة الرسمية