رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لصدوره بالمخالفة للقانون

مجلس الدولة يلغي قرار مجازاة أستاذ قانون جنائي بجامعة السادات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 122 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار عميد كلية التجارة بجامعة مدينة السادات "بصفته أقدم العمداء" رقم 469 لسنة 2021، فيما تضمّنه من توقيع عقوبة اللوم على الطاعن الدكتور عماد إبراهيم أحمد، أستاذ بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق لصدوره بالمخالفة للقانون.
وكان الطاعن طلب في ختام بإلغاء قرار توقيع جزاء اللوم عليه، وذكر شرحًا لطعنه، أنّه يعمل أستاذ بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، وأنه بتاريخ 8/5/2021 صدر قرار رئيس الجامعة رقم 469 لسنة 2021 بمجازاته بعقوبة اللوم لما نسب إليه من تقديم تظلّمات ومذكرة إلى رئيس الجامعة تضمنت عبارات ومصطلحات غير لائقة موجّهة لشخص رئيس الجامعة وتجاوز حدود الشكوى.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن رئيس الجامعة تلقّى شكاوى الطاعن، والتي تحمل في طياتها التعدّي بالسب والقذف وتُشكّل إهانة لصفة رئيس الجامعة وتجاوزًا لحدود الشكوى بما تحمله من عبارات وإهانات، فقد سطر عميد كلية التجارة بجامعة مدينة السادات "بصفته أقدم العمداء" كتابيه والموجّهين لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلّاب لإحالة الطاعن للتحقيق، حلولًا في ذلك محلّ رئيس الجامعة الذي قام مانع حال دون مباشرة تلك الإحالة، بأن كان الطرف المضرور من الشكاوى.

نائب رئيس الجامعة

ولم يتخذ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلّاب قراره في هذا الشأن وردّ على المطعون ضدّه بأنه ليس سلطة إحالة للتحقيق، ما دعا رئيس الجامعة لإصدار كتابه المؤرخ 13/1/2021 لعميد كلية التجارة بوصفه أقدم عمداء مجلس الجامعة، والذي أصدر بذات التاريخ وبموجب التأشير على أصل خطاب المطعون ضدّه قراره بإحالة الطاعن للتحقيق، حيث استشعر أساتذة كليّة الحقوق بالجامعة الحرج من التحقيق مع الطاعن، على نحو اقتضى مخاطبة رئيس جامعة عين شمس لندب أحد الأساتذة بكليّة الحقوق بالجامعة بالتحقيق مع الطاعن، انتهاءًا لسطر المُحقّق مذكّرته المؤرخة 2/5/2021، والتي صدر ابتناءًا عليها القرار المطعون فيه.


وشددت المحكمة على أن قرار إحالة الطاعن صدر من عميد كلية التجارة بوصفه أقدم عمداء مجلس الجامعة، رغم أن لرئيس الجامعة نائبين، أولاهما نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وثانيهما نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد تضمّنت مذكرة دفاع المطعون ضده أن الأولى توافر بشأنها مانع قانوني لكونها رئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس.

وأن الثاني قد اعتذر باعتبار أن سلطة الإحالة للتحقيق محجوزة لرئيس الجامعة دون غيره. وحيث كان المانعين المضروبين بالأوراق لا يرقيان للحيلولة دون مباشرة أحد نائبي رئيس الجامعة بالنهوض لمباشرة الاختصاص بالإحالة للتحقيق حلولًا محل الرئيس، بحسبان أن تمخُّض التحقيق مع الطاعن عن إحالته لمجلس التأديب لم يكن أمرًا مجزومًا به حتى تُبادر النائب الأول لرئيس الجامعة بالاعتذار عن إصدار قرار الإحالة، وكان الأولى بها إصدار قرار الإحالة للتحقيق، ومن ثم التنحّى عن رئاسة مجلس التأديب إذا ما أسفر التحقيق عن إحالة الطاعن للمحاكمة أمامه.

 

منطوق الحكم

كما أن النائب الثاني لرئيس الجامعة لم يُبد أعذارًا أو يدفع بقيام مانع لديه يبرّر نكوله عن مباشرة هذا الاختصاص، وإنما بدا من سياق ردّه على المطعون ضدّه عدم استيعابه لحقيقة ما كُلّف بمباشرته من اختصاص، وكان الأولى إعادة إحاطته بالأمر وحثّه على مباشرة اختصاصه طالما وُسّد له. أما وقد تدرّجت السلطة لأقدم عمداء مجلس الجامعة دون ضرورة، الأمر الذي يكون معه قرار إحالة الطاعن للتحقيق قد صدر غير مشروعٍ وباطلًا وما قد ترتّب عليه من آثار، تستطيل إلى القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن لتُبطله، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء هذا القرار لصدوره مخالفًا للقانون، ومن ثم تضحى مناعي الطاعن عليه قد قامت على أساسها من الواقع والقانون جديرةً بالتأييد.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار عميد كلية التجارة بجامعة مدينة السادات "بصفته أقدم العمداء" رقم 469 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/5/2021، فيما تضمّنه من توقيع عقوبة اللوم على الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدّه بالمصروفات والأتعاب.

Advertisements
الجريدة الرسمية