رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهم بسرقة أموال من مكتب في الموسكي

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية حبس المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المكاتب بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من صاحب مكتب لتجارة الملابس كائن بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حداد - مقيم بدائرة القسم ) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

                                                                                                                                                                    

وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة قيامه ببعض أعمال الحدادة بالمكتب محل البلاغ وعلمه بوجود مبالغ مالية بداخله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته

 

وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ وتمكن من إرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

 

تم بإرشاده ضبط  المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية