رئيس التحرير
عصام كامل

باحث قانونى عن عقوبة القتل فى حال الزنا: تختلف من الزوج للزوجة

انتشرت فى الآونة الأخيرة حوادث قتل الأزواج للزوجات لأسباب عديدة، وعقوبة القتل الإعدام ولكن هناك بعض الشروط التى يجب توافرها للقاضى لتطبيق عقوبة الإعدام.

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بجريمة زنا هي حالة فى القانون تسمى "جرائم القتل بدافع الشرف" وقد تناولتها  المادة 237 من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على أنه: من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236 من قانون العقوبات.

وأضاف “يحيى”، والمستقى من نص هذه المادة أن الزوج إذا ضبط زوجته متلبسة بحالة زنا مع عشيقها وقام بقتلها فى الحال  تخفف عنه العقوبة، إلى الحبس من الحبس من ٢٤ ساعة إلى 3 سنوات، وأحيانًا يصدر الحكم مع ايقاف التنفيذ ويشترط لكى يستفيد الزوج من تخفيف العقوبة فى هذه الحالة أن يقوم بقتلهما فى الحال، أما إذا قام الزوج بالإعداد لجريمة القتل والترصد  والتربص بزوجته وعشيقها بعد اكتشاف الخيانة، ثم قام بقتلهما يحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتصل العقوبة للإعدام.

وتابع، ولم يخول القانون هذا الحق فى تخفيف العقوبة بالنسبة للزوجة التي تقوم بقتل زوجها حال ضبطه متلبسًا بجريمة زنا بل تعاقب بعقوبة القتل العمد.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

الجريدة الرسمية