رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات ربة منزل متهمة بسرقة الذهب من سيدات مصر الجديدة

حبس سيدة
حبس سيدة

أدلت ربة منزل متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من السيدات بأسلوب "المغافلة" وارتكابها 4 وقائع باعترافات تفصيلية أمام نيابة مصر الجديدة.


وقالت المتهمة إنها تخصصت في سرقة السيدات كونهن ضعفاء لا تستطيعن الجري وراءها فضلا عن كونهن يرتدتين حلي ذهب ومجوهرات.


وأضافت المتهمة أنها تمر بحالة معيشية سيئة دفعتها لأن تصبح سارقة لذهب السيدات.

 

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

سرقة سيدات مصر الجديدة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل، حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب " المغافلة ".

وبتطوير مناقشتها أقرت بارتكابها ( 4 ) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادها ضبط هاتف محمول، وفيزا كارت، من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وتم ضبطه، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية