رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن يكشف ملابسات تداول صورة لطفلين يقومان بأعمال التسول بالجيزة

أطفال التسول
أطفال التسول

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لطفلين يقومان بأعمال التسول بالجيزة. 


ورصدت المتابعة الأمنية  تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لطفلين يتخذان من الحدائق والميادين بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مأوى لهم. 

وبالانتقال والفحص  تم تحديد (الطفلان وبصحبتهما والدتهما) وتحمل أوراق ثبوتية تفيد صلتها بهما وبمناقشتها أقرت بأنها تقوم بأعمال التسول واستجداء المارة مستغلة نجليها سالفي الذكر لتحقيق عائد مادي يساعدها في الإنفاق عليهما، وأضافت أنها تتخذ من الحدائق والميادين وأسفل الكباري مأوى لهم.


وبسؤال الطفلين أيدا ما جاء بأقوالها وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة التسول

يذكر أن سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل على مشروع القانون رقم  49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات الوارد فى القانون محل الذكر والتى لا تتناسب مع الوقت الحالي.

 

وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام، ومن ثم جاءت التعديلات لتكون أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية فى المجتمع المصرى، وفى نفس الوقت لزرع قيمة إعلاء العمل والكسب الحلال.

 

وقال  العميري،  عضو مجلس النواب إلى أن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح  البعض  يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر يستحق التوقف، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالقانون، للحد من التسول داخل المجتمع المصري، من خلال عقوبات مغلظة.


واستطرد العميري: "سيتم معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا".


وفيما يخص من يستغل جروح أو عاهة فى التسول يٌعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها.


وأخيرا يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

Advertisements
الجريدة الرسمية