رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة غسيل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس 15 عنصرًا إجراميًا بتهمة غسيل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات ١٥ يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  15 شخصا لـ 7 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب غسيل الأموال  عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ  200 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبة غسيل الأموال

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

Advertisements
الجريدة الرسمية