رئيس التحرير
عصام كامل

استدعاء شهود العيان في مقتل شاب علي يد عاطل بمصر الجديدة

استدعاء شهود العيان
استدعاء شهود العيان في مقتل شاب علي يد عاطل بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول مقتل شاب على يد عاطل في جلسة صلح بينهم.

 

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر يدعي احمد ابو السعود في منتصف العشرينيات ولقي مصرعه نتيجة إصابته بجرح ذبحي في الرقبة ويرتدي كامل ملابسه.


وأدلى عاطل متهم بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء إتمام صلح بينهما بسبب خلافات سابقة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مصر الجديدة وأكد أنه كان مبيت النية على التخلص من المجني عليه ومن أجل ذلك وافق على جلسة الصلح واستعد له وجلب معه سلاحا أبيض.


وأضاف أنه أثناء معاتبة المجني عليه له تطور العتاب إلى مشادة كلامية وارتفعت أصواتهم فاستل المتهم سلاحا أبيض كان يخبأه بين طيات ملابسه وطعن المجني عليه فاسقطه قتيلا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات  شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب عدة طعنات منها بالرقبة بمنطقة مصر الجديدة.


وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

 

وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه أثناء إتمام صلح بينهم وقعت مشادة بينهم قام على إثرها عاطل بطعن شاب وتوفي ونقل إلى المشرحة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

الجريدة الرسمية