رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. نصف مليون جنيه غرامة إنشاء مؤسسة رعاية مسنين بدون ترخيص

المسنين
المسنين

جرم مشروع قانون حقوق المسنين، الذي يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشته خلال هذا الأسبوع، إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسنين بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

 

كما وضع مشروع القانون أيضا عقوبات صارمة لمن يقوم بإنشاء مؤسسة بدون الحصول على ترخيص بغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.

 

وتنص المادة (41) من مشروع القانون على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.

 

وتنص مادة (42) من مشروع قانون حقوق المسنين على: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن.

 

وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، وآخر من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بابا كاملا للعقوبات في حال مخالفة نصوص القانون.

 

ورد ذلك في الباب التاسع "العقوبات"، حيث تنص المادة (38) على:

 

يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

 

1-  زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

 2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

 

بينما تنص المادة (39) من مشروع القانون على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

 

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

 

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وتنص المادة (40) على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية