رئيس التحرير
عصام كامل

شروط صحة التلبس بارتكاب الجرائم

محكمة
محكمة

نصت  المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، علي أن حالات التلبس بارتكاب جريمة في الآتي:

نصت من قانون الاجراءات الجنائية علي ان حالات التلبس بارتكاب جريمة فى الآتى:-

الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة).

الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).

أما عن شروط صحة التلبس بالجريمة فيكون كالتالي:-

الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه.

الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.

تفترض تلك الحالات مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادى.

والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلًا من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم والسمع وغيرها من الحواس كشم رائحة المخدر تنبعث من المتهم، أو سماع صوت الأعيرة النارية، أو استغاثة من المجنى عليه، أى إدراك الجريمة بأى حاسة من الحواس، ويكفى لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائى إدراكًا يقينيًا وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التى كان يحملها المتهمون فى سيارتهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة.

الجريدة الرسمية