رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

أمرت النيابة العامة بحبس تاجر لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بسوهاج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأشارت التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام المتهم بشراء العملات بأسعار أزيد من سعر الصرف، واستبدالها من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين، راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أشهر ما يعادل 4 ملايين جنيه.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية