رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالغربية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

أمرت النيابة العامة بحبس عامل لاتهامه بالاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي بالغربية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات 

البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة إشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  ، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز قسم شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "عملات أجنبية " بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بإستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن إجمالى المبالغ المالية التى قام باستبدالها طبقًا للفحص المستندى خلال عام بما يعادل (4) مليون جنيه مصرى.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي  

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية