رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عصابة الشرطة المزيفة بالمرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج بحبس عصابة الشرطة المزيفة لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المواطنين 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (مندوب إحدى الشركات، سائق بذات الشركة – مقيمين بدائرة القسم) بأنه عقب تحصيلهما مبلغا ماليا من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلين سيارة الشركة فوجئا بسيارة "ميكروباص" – بدون لوحات معدنية  يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا بكونهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالى المشار إليه و2 هاتف محمول وفروا هاربين.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (المبلغ الثانى) بالإشتراك مع (3 أشخاص "لإثنين منهم – معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه نظرًا لعمله بالشركة، ومعرفته بمواعيد تحصيل وإستلام المبالغ المالية إتفق مع باقى المتهمين، وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة".


وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المذكور أيدوها وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى والهاتفان المحمول المستولى عليهما وأضافوا بإنفاقهم جزء من  المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية