رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على بطل فيديو التعدي بالضرب على طفل داخل نادي هليوبوليس

بطل فيديو التعدى
بطل فيديو التعدى بالضرب على طفل داخل نادي هليوبوليس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص تعدى بالضرب بالأيدي على "طفل" داخل نادى هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله “أحد الأشخاص” يقوم بالتعدى بالضرب بالأيدى على "طفل" داخل أحد الأندية الرياضية منطقة مصر الجديدة.

ضرب طفل بنادي هليوبوليس

بالفحص تبين قيام والدة الطفل المشار إليه بالتقدم ببلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة تتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالاعتداء على نجلها بالضرب بالأيدى "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" حال تلقيه تدريب داخل داخل نادى هليوبوليس نتج عنها إصابته المنوه عنها بسبب مشادة كلامية بينه وبين نجل المشكو فى حقه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لوجود خلافات بين نجله والمجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية