رئيس التحرير
عصام كامل

حبس ربة منزل لاتهامها بالنصب والاحتيال على مواطني الغربية

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين في الغربية والاستيلاء على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.


البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة فى ضبط إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

تلقت الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (5 أشخاص) بتضررهم من قيام (ممرضة، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية) بالنصب والاحتيال  عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم -على غير الحقيقة- وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها للمبلغين.

بإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقها بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة المذكورة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة


عقوبة النصب على المواطنين


جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر"..

الجريدة الرسمية