رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية لاستخدامها في النصب والاحتيال

حبس
حبس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية لاستخدامها في نشاط النصب والاحتيال 4 ايام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة باشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  قيام (تشكيل عصابى) يتكون من عدة أفراد يقومون بإنتهاج أساليب إجرامية مبتكرة بالإتفاق فيما بينهم. 

حيث يقومون بتقسيم الأعمال وتوزيع الأدوار من خلال قيام بعض أفراد التشكيل بحصر الأراضى والعقارات المتروكة والمتواجد أصحابها خارج البلاد، وقاموا بالإتفاق مع عدد من الخفراء وحراس الأراضى على مقابل مادى نظير إعطائهم بيانات عن تلك العقارات والأراضى، ويقوم بعض من أفراد التشكيل بتصوير ملفات تلك الأراضى والعقارات لتحديد ما سيتم تزويره من محررات. 

تحريات عن ملاك الأراضي

بينما يقوم البعض الأخر من أفراد التشكيل العصابى بعمل تحريات عن ملاك الأراضى ومعرفة بيانات ذويهم بالكامل حتى يتمكنوا من تزوير المحررات اللازمة بحرفية شديدة دون أخطاء وبعد إستكمال الملف الخاص بالأرض أو العقار المستهدف يتم تزوير بطاقة رقم قومى ببيانات مالك الأرض الحقيقى حتى يتمكن أفراد التشكيل العصابى من إستخدام تلك البطاقة فى تزوير توكيل رسمى عام بإسم مالك الأرض الحقيقى دون علمه. 

وعقب ذلك يقوم أفراد التشكيل بإستخدام التوكيل وعرض ذلك العقار أو الأرض للبيع عبر إحدى المواقع على شبكة الإنترنت، وفى نفس التوقيت يتم فتح حساب جارى فى أحد البنوك لتلقى ثمن الأرض أو العقار المباع ببيانات مالك الأرض أو العقار ويتم إيداع مبلغ البيع بالكامل فى ذلك الحساب.

وإمعانًا فى الإخفاء والتمويه يقوموا بفتح عدة حسابات أخرى وإستخراج عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى ببطاقات رقم قومى مزورة لأشخاص "حسنى النية" وتحويل مبلغ الأرض أو العقار المباع بالكامل لتلك الحسابات، ويقوموا عقب ذلك بسحب المبلغ بالكامل عن طريق ماكينات الصراف الآلى، وإمعانًا فى عدم كشف حقيقتهم يقوموا بوضع الكمامات على وجوهم وإرتداء القبعات أثناء التواجد فى البنوك أو أمام ماكينات الصراف الآلى حتى لا ينكشف أمرهم. 

تسويق العقارات المستولى عليها

كما أضافت التحريات قيام أفراد التشكيل العصابى بشراء العديد من خطوط الهاتف المحمولة المستخدمة فى تسويق العقارات المستولى عليها بأسماء الأشخاص المنتحلة شخصيتهم دون علمهم بموجب بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم "المزورة "، فضلًا عن قيامهم بفتح عدة حسابات بنكية مزورة بأسماء هولاء الأشخاص حتى يتسنى للمشترين إيدع أو تحويل قيمة الأراضى المشتراه بتلك الحسابات ولإيهامهم بسلامة إجراءات البيع ومستندات الملكية المزورة المقدمة لهم.

حيث توصلت التحريات قيام المتهمين بفتح (16) حسابا بنكيا مزورا بأسماء مواطنين دون علمهم وانتحال شخصيتهم فى بيع الأراضى المستولى عليها  ، وبفحص الهواتف المحمولة المستخدمة فى عمليات التسويق لبيع تلك الأراضى والعقارات المستولى عليها ومن خلال قيام أحد أفراد التشكيل وضعه بصمته على أحد توكيلات الأراضى المستولى عليها، والتى بمضاهاتها تم تحديده وتبين أنه  (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وتبين أنه قد ترك محل إقامته المشار إليه وقام بالتنقل عبر العديد من محال الإقامة خشية ضبطه، وتم ضبطه حال تواجده بمدينة زفتى بالغربية، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى وهم (3 أشخاص – ربة منزل، لثلاثة منهم معلومات جنائية )..وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم بإعترافات المتهم الأول أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع ( إحدى السيدات محبوسة حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة ) لتزوير بطاقات الرقم القومى، كما أقروا بإرتكابهم عدد (11) واقعة بذات الأسلوب.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي. 

ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء

Advertisements
الجريدة الرسمية