رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: قانون مواجهة الأوبئة يؤهل الدولة لمواجهة الأزمات

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أهمية قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة والذى وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مشيرا إلى أن القانون ضرورى جدا، لمواجهة الأزمات التي تواجه البلاد في فترات الأوبئة مثل كورونا، لاسيما بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد.

وتعجب البنا، خلال كلمته اليوم بالجلسة، من رفض البعض لمشروع القانون، قائلا: "كلنا فقدنا أقارب وأصدقاء ومعارف بسبب فيروس كورونا، وأيضا هناك دول انهارت اقتصاديا وشركات أعلنت إفلاسها بسبب كورونا".

وتابع عضو مجلس النواب، أن ذلك القانون من شأنه الحفاظ على صحة المواطنين وكذلك يحمى مؤسسات الدولة ويحافظ على استقرارها وينظم عملها خلال فترة الأوبئة، ويمنع أي سلوكيات خاطئة يقوم بها بعض ضعاف النفوس في وقت الأزمات مثل احتكار السلع والمستلزمات الطبية.  

وأضاف النائب أحمد البنا، قانون مواجهة الأوبئة يؤهل الدولة للاستعداد الكامل لمواجهة مثل تلك الأزمات، بحيث تكون على أتم الإستعداد لمواجهتها على المستوى الصحى وكذلك الإقتصادى، بما يضمن حماية المواطنين من أي قرارات عشوائية تؤثر عليهم بشكل سلبى.

وأكد عضو مجلس النواب، ان القانون خطوة هامة، تؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، وأن الحكومة تتعلم من الأخطاء السابقة لدى بعض الدول في تعاملها مع أزمة كورونا.

ووافق مجلس النواب، نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، رئيس الجلسة العامة، أنه سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذلك تمت الموافقة النهائية.

وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات وشملت مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويجوز التصالح فورًا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلع يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.


كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.


وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.


ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.


فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذًا إلا بدفع مبلغ يًعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

 

وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.


ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.


ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

الجريدة الرسمية