رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب 20 جنيها.. مسن يحرق وجه نجل شقيقه في القاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تباشر النيابة العامة التحقيق في اتهام عامل مسن بإلقاء بنزين على وجه نجل شقيقه وإشعال النار به في حدائق القبة بسبب خلاف على 20 جنيها مما أسفر عن إصابته بحروق بالغة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة  واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم المحبوس علي ذمة القضية طلب من شقيقه مبلغ مالي للصيانة وعند رفضه قرر تشويه وجه نجله انتقاما منه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لتنفيذ جريمته أحضر زجاجة بها بنزين ورشها على وجه نجل شقيقه ثم أشعل به النيران، فأصابه بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من أحد المستشفيات تفيد استقبالها شاب يدعى أحمد 43 سنة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة نتيجة سكب بنزين على جسده، وبالانتقال والفحص تبين أن مرتكب الواقعة عم المجنى عليه 70 سنة، وتم ضبطه وتحرير محضر حمل رقم 11425 جنح حدائق القبة وتباشر النيابة التحقيق.

 
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية