رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل مواطن بالمطرية

 تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل مواطن ومحاولة سرقته بالاكراه 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد القي رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وطعنه بسلاح ابيض في المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة أخطارا من المقدم كريم بحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفادة تلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعى بالجسم، بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه ومحاوله سرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه، إلا انه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته فاصابه بجرح قطعي في الذراع.

 

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ،

 

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، وإتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته المنوه عنها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة. 

 

وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية