رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف علي شرط قبول استقالة أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط استقالة أعضاء المجلس، ونظمت الخطوات الواجب اتباعها حيال ذلك، إذ الزمت اللائحة عدم تضمن الاستقالة قيدا اوشرطا حتي يمكن قبولها.

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:

مادة 391
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

كما نظمت المادة 392 من اللائحة الاجراءات الواجب اتباعها حيال وفاه أحد النواب، حيث نصت علي،

يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وفي سياق اخر كان  النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ تقدم بطلب مناقشة عامة  بشأن سياسة الحكومة تجاه فرض ضرائب جديدة على صانعى المحتوى عبر الإنترنت دون إصدار قانون التجارة الإلكترونية

أكد توفيق أن الفترة الأخيرة شهدت  تحركات من جانب وزارة المالية بشأن تطبيق فرض ضريبة الدخل وضريية القيمة المضافة على صناع المحتوى عبر الإنترنت في مصر، وهي خطوة مقدرة من جانب الحكومة التي تعمل على دعم ومساندة الموازنة العامة للدولة بموارد أخرى وفق صحيح القانون.


ولفت إلى أن تحركات وزارة المالية بشأن هذه الخطوة فرض العديد من التساؤلات بشأن قانون التجارة الإلكترونية والذي أكدت الحكومة على أنها تتحرك من أجل الانتهاء منها لضبط حركة التجارة الإلكترونية فى مصر بما يحافظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن وحقوق من يعمل في هذا القطاع الهام والمحوري.


وأكد أيضا على أنه قد يكون المواطن بحاجة لمعرفة سياسة الحكومة تجاه ملف التجارة الإلكترونية بشكل كامل حتى تكون الرؤية واضحة في أنه سيتم عليه ضرائب ذات صلة بالدخل والقيم المضافة ام قانون التجارة الإلكترونية سيكون لها إطار منظم أخر ويحقق ويحفظ الحق للدولة وللمواطن من ناحية أخرى.

Advertisements
الجريدة الرسمية