رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على إجراءات استقالة أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حدَّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءاتِ استقالةِ أعضاء مجلس النواب من عضوية المجلس، والخطوات الواجب اتباعها حيال ذلك.

وجاءت تلك الإجراءات والخطوات وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
 

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة. 

ويعرض الرئيس الاستقالةَ خلال ثماني وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. 

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. 

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. 

ولا تعتبر الاستقالة نهائيةً إلا من وقت أن يقرر المجلس قَبولها.. فإذا صمَّم مقدِّمها عليها بعد عدم قَبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. 

وفى جميع الأحوال، يشترط لقَبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

 

مادة 392:

يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفَّى وإعلان خلو مكانه. 

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قَبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الجريدة الرسمية