رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزها "ظبط حسباتك ودفاترك".. 7 مخالفات يعاقب عليها قانون المالية العامة الموحد

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

حدَّد مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدَّم من الحكومة والذى تناقشه حاليًا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 مخالفات مالية يُعاقب عليها القانون.

وجاءت تلك المخالفات وفقًا لنص المادة ٨٠ من مشروع القانون كالتالي:

المادة (80)

يعد من المخالفات المالية ما يأتي:

1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم
الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.

٢- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

3- عدم تمكین ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستند أو الاطلاع عليها

4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص التالي اللازمین.

6- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحب التوقيع الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

 

ويذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وافقت خلال اجتماعها، على المواد من 74 إلى 80 من مشروع قانون المالية العامة الموحَّد، عدا المادة 76 التي أرجأت مناقشتها.

Advertisements
الجريدة الرسمية