رئيس التحرير
عصام كامل

عضوية النادي الأهلي تائهة بين المطلقين (1)

"العالم كله ينظر للأهلي، ووصلنا إلى أن كل بلد في العالم يعرف أن هناك النادي الأهلي في مصر ويعرف ما يحققه، وكلنا شركاء في هذا، وحتى نبقى كذلك يجب أن نستمر بهذا الشكل" كانت هذه العبارة جزءًا من كلمة الكابتن محمود الخطيب في أحد احتفاليات النادي الأهلي، وهو اعتقاد كثير من "الأهلاوية" سواء أعضاء النادي أم مشجعيه، ولكن هناك منغصات إدارية لا تليق بنادٍ في مكانة النادي الأهلي، ولا تتناسب مع حب أعضاء النادي والمنتمين إليه.

 

ومن المنغصات الإدارية ما يثور أحيانا بشأن إسقاط أو عدم تجديد بعض العضويات بالنادي بناءً على تطبيق خاطئ للائحة النادي، وهو ما من شأنه حرمان بعض الأعضاء من عضويتهم دون وجه حق، مما يمثل صدمة عنيفة لهم من عدة جوانب، أولها: الأثر المادي المتمثل في عدم دخول النادي.

 

 

وثانيها: الأثر المعنوي المتمثل في مخالفة النادي الأهلى الذي ينتمون إليه للقانون وهو ما ينعكس على الانتماء الذي عاشوا عليه سنوات عمرهم، وربوا عليه أطفالهم، ولكن هل يضع القائمون على شئون العضوية هذا في اعتباراتهم؟، أم يتعاملون معها بوصفها مجرد وظيفة، وأن الأعضاء المتضررين هم قلة لا شأن تؤثر على قيمة النادي الأهلي؟، أم أنهم أساءوا فهم عبارة “الأهلي فوق الجميع”؟

 

عضوية النادي الأهلي

 

أحد أعضاء النادي أقام دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار إسقاط عضويته من النادي الأهلي فرع الجزيرة، وذكر شرحًا لدعواه بأنه حصل على عضوية النادي الأهلي بالزواج من إحدى العضوات بالنادي بتاريخ 15/8/2011 زواجا شرعيًا وظل يقوم بسداد الاشتراك بانتظام وحصل لابنتيه على العضوية التابعة، إلا إنه فوجيء بقرار مجلس إدارة النادي بإسقاط عضويته استنادا إلى إنه لم يكن متزوجا من إحدى عضوات النادي!

وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قالت المحكمة إن المدعي يهدف إلى الحكم، وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لإعلان بطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية الصادر بإسقاط عضويته العاملة بالنادي رقم (99- 98450-2011-38227 )، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

والمادة الأولى من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 معدلا بالقانون 51 لسنة 1978 والذي يسري علي الواقعة لنشأتها واكتمالها في ظل أحكامه، وذلك قبل إلغائه بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، تنص على أن: تعتبرهيئة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

 

رسالتها الخطيرة 

 

بينما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن: للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص، وتنص المادة (25) على أن: تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ماليًا وتنظيميًا وإداريًا وفنيًا وصحيًا لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة.

 

وتنص المادة (49) من ذات القانون على أنه: لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.-
 
وكل ذلك يؤكد أن الأندية الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها فى القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء، وفى سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع فى القانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة حيث خولها سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصًا في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها.. وللحديث بقية

الجريدة الرسمية