رئيس التحرير
عصام كامل

قبل ساعات من انطلاق دور الانعقاد الثاني.. ما هي ضوابط تشكيل قوائم اللجان النوعية بالشيوخ؟

مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري

يعاود، اليوم الثلاثاء، مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد العادي الأول.

ويدعو رئيس المجلس، الأعضاءَ لتسجيل رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية والبالغ عددها ١٤ لجنة نوعية، ليتم بعد ذلك تلقي الطعون على تلك القوائم، على أن تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في جلسة غدا الأربعاء.

وأفردت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فصلًا كاملًا عن اللجان النوعية، وجاء في الفرع الأول تشكيل اللجان.

وتنص المادة 38 على:

 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
 3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4 لجنة الدفاع والأمن القومى.
5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
 8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 9. لجنة الشباب والرياضة.
 10. لجنة الصحة والسكان.
 11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.
 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
 13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
 وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

وتنص المادة 39 على: 
 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

أما المادة 40 فتنص على:

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ونصت المادة 41 على:

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

أما المادة 42 فتنص على:

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
 ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وجاء في المادة 43:

تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.


وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.


وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
 ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وفي المادة 44:

 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
الفرع الثانى: اختصاصات اللجان النوعية

فيما تنص المادة 45:

بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين
(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.

الجريدة الرسمية