رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يعالج صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أزمات القطاع الصحي؟ ‏

مواجهة الطوارئ الطبية
مواجهة الطوارئ الطبية

واحدة من إنجازات البرلمان في الدورة الحالية، قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي يكشف كيفية تمريره عن تناغم مؤسسات الدولة، وفق منظومة احترافية، لتحقيق طموحات الدولة المصرية، في تحقيق مفاهيم العدالة الاجتماعية. 
كان المشروع أحيل من الحكومة لمجلس الدولة ومنه على البرلمان الذي وافق عليه، وشمل القانون مجموعة من المميزات، نجمل بعضها ‏على النحو التالي.‏

تمويل الخدمات ‏

هدف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة لتمويل الخدمات ‏المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ‏وغيرها، بما يضمن قوة المواجهة في الأمراض والأوبئة كما هو الحال مع جائحة كورونا.‏
واحدة من مميزات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أيضا أنه لا يُحمل محدودي الدخل الموجهة لهم الخدمة بالأساس أي أعباء إضافية، حيث يتمتع ‏الصندوق بالاستقلال المالي والإداري ويتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا له على جميع المحافظات، وألغى المشروع العمل ‏بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وجرى تحويل ‏أرصدة حسابات هذه الصناديق الي الصندوق الجديد. ‏

أهل الاختصاص ‏

يضمن تشكيل مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية توفير الموارد البشرية اللازمة من أهل الاختصاص وأصحاب القرار من أعلى ‏مستوياته  لتوفير التمويل الكافي، حيث يتضمن تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عضوية وزراء الصحة ‏والسكان، ومحافظ البنك المركزي، والمالي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، وكذلك ثلاثة من ‏الشخصيات العامة ذوي الخبرة.‏
بحسب القانون، أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هي أموال عامة وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وموازنة الصندوق ‏مستقلة وملحقة بموازنة وزارة الصحة والسكان، وهذه التوليفة باستطاعتها توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة ‏الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف ‏حركتها ومساندة العاملين بها.‏

الرقابة على الصندوق ‏

حسابات الصندوق تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 ‏لسنة 2020 الذي أعفى عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من ‏الضريبة على الدخل، وتعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم لكن ‏في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.‏

Advertisements
الجريدة الرسمية