رئيس التحرير
عصام كامل

حبس هاكر لاتهامه بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك في المنوفية

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالمواطنين عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم البنكية فى المنوفية.

هاكر استولى على أموال عملاء البنوك

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالمواطنين عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم البنكية دون علم أصحابها مما عرض بعض عملاء البنوك لخسائر مادية.

 

وعُثر بحوزته على (هواتف محمولة - كمية من مستلزمات الهواتف المحمولة تقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه - كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات تقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه) من متحصلات نشاطه الإجرامي.

 

وأضاف بأنه قام بارتكاب 8 وقائع بذات الأسلوب، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ 116 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. 

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية