رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة رئيس قسم تمريض الأطفال

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بقبول الطعن رقم 110 لسنة 54 قضائية عليا  شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 213 لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاة الدكتورة عزة عبد المغني عطية، أستاذ ورئيس قسم تمريض الاطفال بكلية التمريض بعقوبة اللوم  بعد ثبوت بطلان التحقيق معها لافتقاده المقومات الأساسية المستقر عليها، الأمر الذى يعد إهدارًا لضمانة أساسية من ضمانات المساءلة التأديبية.


وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها ان وقائع الطعن تتلخص فيما تقدمت به الدكتورة هويدا أحمد حسين الأستاذة بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة القاهرة بمذكرة الي رئيس الجامعة تتهم فيها الطاعنة بأنها قامت بمنعها من الاطلاع علي محضر اجتماع مجلس القسم لشهر يونية 2019، وقد تأشر على هذه المذكرة بإحالة الطاعنة للتحقيق في ما تضمنته هذه المذكرة من وقائع. 

 

وباشر الدكتور رأفت فودة،  المحقق القانوني لجامعة القاهرة التحقيق في الوقائع المشار اليها، وخلص فيها إلى ثبوت مسئولية الطاعنة فيما نسب اليها، وأوصى بمجازاتها بعقوبة اللوم، وبناءً عليه صدر قرار رئيس جامعة القاهرة المطعون فيه رقم 2013 لسنة 2019 بتاريخ 13 /1 /2020  متضمنًا مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم. 


مرفقات الشكوى

وشددت المحكمة على أنه أصبح من الثابت يقينًا أن المحقق أثناء مباشرته للتحقيق مع الطاعنة لم يقم بمواجهتها بالمخالفات المنسوبة اليها ولم يحدد تلك المخالفات تحديدًا دقيقًا نافيًا للجهالة حتى تتمكن الطاعنة من الإحاطة علمًا بالمخالفات المنسوبة إليها وتقدم أوجه دفاعها بشأنها، وإنما اكتفى بتمكينها من الاطلاع على الشكوى المقدمة ضدها، والمحالة من رئيس الجامعة للتحقيق، ومرفقات الشكوى، دون مواجهتها بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليها، وبأدلة ثبوتها وبأقوال الشهود، ثم تحقيق دفاعها بشأن تلك المخالفات. 

 

وقالت المحكمة: بذلك فإن التحقيق الذى أجري بمعرفة المحقق القانوني المذكور مع الطاعن يكون غير مستكملًا للأركان القانونية مفتقدًا لمقوماته الأساسية المستقر عليها، الأمر الذى يعد بلا ريب إهدارًا لضمانة أساسية من ضمانات المساءلة التأديبية بما يترتب عليه بطلان التحقيق، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 213 لسنة 2019 إستنادًا الي هذا التحقيق متضمنًا مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم، فإن هذا القرار والحال كذلك يكون غير قائمًا علي أسباب تبرره مفتقدًا لشرائط صحته، وبهذه المثابة يضحى الطعن عليه جديرًا بالقبول.

 

وأضافت المحكمة: لهذه الأسباب قضت المحْكَمَة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 213 لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

Advertisements
الجريدة الرسمية