رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سائق بحوزته 10 كيلو حشيش في التبين

ضبط سائق بالتبين
ضبط سائق بالتبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق بحوزته 10 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في منطقة التبين.

 

ترويج الحشيش في التبين


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) حال استقلاله سيارة" أجرة" ملكه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10.200 كيلو جرام – مبلغ مالي).


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) بقصد توصيلهم لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) مقابل تحصله على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما اعترف بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.


و أضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة والإتجار في المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية