رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 أشخاص لحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص في البحيرة وكفر الشيخ

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

البداية عندما ضبطت أجهزة الأمن العام،  صاحب مزرعة وخفير بحوزتهما أسلحة نارية بدون ترخيص فى البحيرة، وضبط أحد العناصر الإجرامية بكفر الشيخ تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (مالك مزرعة، خفير خصوصى بالمزرعة – كائنة بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.


وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال تواجدهم بالمزرعه  بدائرة مركز شرطة بدر وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 طبنجة - فرد محلى).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجرءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والذخائر غير الـمُرخصة.

وفى سياق آخر،  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ) بالإتجار فـي المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة دسوق مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والهواتف للاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية