رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل قطة في التجمع والقاتل كلب.. النيابة تتدخل.. ومالكة الكلب: مسالم

كلب
كلب

تفاجأ الأمن داخل قسم شرطة التجمع بوجود سيدة تحرر محضر ضد مالكة كلب تدعى "نورا" لتركها الكلب الخاص بها بدون سلسلة أو كمامة حيث إن قطتها تعرضت للعض من قبل الكلب الأمر الذي أدي لنفوقها في الحال.

فيما استمعت النيابة لأقوال نورا التي أكدت أن كلبها مسالم جدا وأنها بالفعل رأته يعض القطة داخل حديقة جارتها "رحاب" إلا أنها أمرته بتركها فتركها على الحال.. بينما قالت نورا إن المتسبب في حادث مقتل القطة هو ترك "رحاب" باب حديقتها مفتوح لدخول أي كائن حي.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإيداع كلب بمستشفى الطب البيطري، وذلك على خلفية اتهام "نورا" ربة منزل لصاحبة الكلب بالتسبب في نفوق قطتها داخل حديقتها بعد عضها والتي أدت لمقتل قطتها في الحال في القاهرة الجديدة. 

كما أمرت النيابة إلزام  "رحاب" مالكة الكلب بكافة مصروفات الإقامة والتغذية خلال فترة الملاحظة لمدة 15 يوماَ على أن تشكل لجنة مديرية الطب البيطري لفحص الكلب محل الواقعة لبيان نوعه وجنسيته ولونه، وبيان عما إذا كان يعاني من مرض الكلب أو العقور أو الشراسة من عدمه.

وكان قسم شرطة التجمع تلقي بلاغا من نورا ربة منزل تتهم جارتها "رحاب" مالكة الكلب بالتسبب في نفوق قطتها حيث تركته في الطريق العام بدون كمامة أو سلسلة. 
 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة 
 

وبتقنن الإجراءات تبين أن المشكو في حقها "رحاب. م"، قامت بترك كلبها الخاص نوعه – جولدن ريتريفر ويبلغ من العمر 8 سنوات ونصف -  بالطريق العام بدون سلسلة أو كمامة، ما أدى إلى دخوله حديقة الشاكية "نورا. أ" والتهام القطة خاصتها في فمه، نتج عنه نفوقها دون أن تعثر على صاحبة الكلب وعند السؤال عن صاحبة الكلب تبين أنها "رحاب. م"، وعند التحدث معها أكدت أن الخطأ يعود لصاحبة القطة لأنها تركت باب الحديقة مفتوح.

فيما حدد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالات يجب فيه على حائز الحيوانات الخطرة إخطار السلطات المختصة.
 

جاء ذلك في المادة السادسة من مشروع القانون، والتي تنص على:
 

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
 

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
 

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
 

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
 

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
 

وفي المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
 

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
 

ويلزم مشروع القانون، المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة.
 

Advertisements
الجريدة الرسمية