رئيس التحرير
عصام كامل

إغلاق 20 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط 3 أطنان و5.3 مليون قرص مخدر

مخدرات
مخدرات

شن ضباط مكافحة المخدرات، حملات مكثفة على البؤر الإجرامية وأوكار الكيف وملاحقة وتعقب القائمين على جلب وترويج المواد المخدرة على مستوى الجمهورية لفرض السيطرة الامنية وحماية الشباب من براثن الإدمان.

وتكللت الجهود على مدار شهر عن الإيقاع بـ 6 آلاف و546 متهما باجمالى 6021 قضية ضمت 25 كيلو فودو وآيس وأفيون، و1.4 طن بانجو، 867 كيلو حشيش و227 كيلو هيروين واستروكس، 206 آلاف قرص ترامادول و78972 قرصا مؤثرا و5.2 مليون قرص لعقار  الكيبتاجون  و 450 كيلو جرام لذات المخدر، 140 قرص سابكسون، 198 طابع إل إس دى.

 

كما نجحت الحملات المكثفة فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 مركز لعلاج الإدمان غير مرخصة وضبط 3 قضايا غسل أموال بلغوا إجماليًا أموال 29 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة 393 مليون جنيه.

 

عقوبات تجارة  المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

نيُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير.

الجريدة الرسمية