رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية ببني سويف والجيزة

مخدرات
مخدرات

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  عاطلين  بالجيزة وببنى سويف لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قيام (عاطل- له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.  

 

 الأسلحة النارية غير المرخصة

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (عامل، مقيم بمحافظة الجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية، متخذًا من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحًا  لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 فرد محلى- كمية من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول).

 وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة  حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

Advertisements
الجريدة الرسمية