رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء؟

حكم الدين في وضع
حكم الدين في وضع طلاء الأظفار

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول يقول فيه صاحبه “ ما حكم الدين في وضع طلاء الأظفار وخاصة أثناء الوضوء؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

طلاء الأظفار بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيءٍ من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالةُ هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادةً عازلةً تمنع وصولَ الماء إلى الظفر، وكذلك إزالةُ الكريمة؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة.

أحكام الوضوء 

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ ما حكم تدليك القدمين في الوضوء؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

"الدلك": هُوَ إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ -يعني المطلوب غسله- وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْلَ جَفَافِهِ. انظر: "الشرح الكبير" للإمام أحمد الدردير (1/ 90) ومعه "حاشية الدسوقي".

تدليك القدمين في الوضوء 

والتدليك سنةٌ من سنن الوضوء المستحبة في كل الأعضاء المغسولة عند جمهور الفقهاء؛ لأنه أنقى، وبه يتيقن تعميم العضو بالماء، وهو مستحبٌّ للخروج من خلاف العلماء الذين قالوا بوجوبه، فالخروج من الخلاف مستحب.

ويستحب أن يبالغ في غسل العقب ودلكه أثناء الوضوء خصوصًا في الشتاء كما ذكر الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 62)؛ لحديث: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.

قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 153): [وَيُدَلِّك بَدَنَهُ بِيَدَيْهِ؛ لأَنَّهُ أَنْقَى، وَبِهِ يَتَيَقَّنُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَغَابِنِهِ وَجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَبِهِ يَخْرُجُ مِنْ الْخِلافِ. قَالَ فِي الشَّرْحِ: يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ يَدِهِ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَلا يَجِبُ إذَا تَيَقَّنَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُصُولُ الْمَاءِ] اهـ.

الجريدة الرسمية