رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس راكبة حاولت تهريب أقراص ترامادول بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكبة أجنبية من أصل مصري لحيازتها كمية من أقراص الترامادول المخدر، في مطار القاهرة، 15 يوما علي ذمة التحقيق 


كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.


وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، التي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك تلاحظ له وجود شرائط من الأدوية وسط الملابس، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف الدكتورة إبتهال مصطفى بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية من الشرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 1409 أقراص.


وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبة للنيابة المختصة


عقوبات تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
 

الجريدة الرسمية