رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفقا لنصوص اللائحة.. هل تستمر هيئة مكتب البرلمان لنهاية الفصل التشريعي؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عدم إجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس والوكيلين في كل دور انعقاد، حيث أن انتخاب هيئة مكتب المجلس تكون لمدة الفصل التشريعي بالكامل ٥ سنوات.

وإعمالا لما أقرته اللائحة فإنه يستمر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيسا لمجلس النواب، والوكيلين المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين.

نصوص اللائحة

وجاء في الفصل الثاني من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "مكتب المجلس" وفي المادة 11: يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وتنص المادة 12 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

كيفية الانتخاب

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

إخطار رئيس الجمهورية

ونصت المادة 13 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

مادة 14: يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

خلو المنصب

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

مهام رئيس البرلمان

يشار إلى أن المادة 8 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أوضحت اختصاصات ودور رئيس المجلس على النحو التالي: رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.

وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

أما المادة 9 فنصت على: لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها.

وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

Advertisements
الجريدة الرسمية