رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس شاب أطلق الرصاص على زوجته بأوسيم

حبس
حبس

جددت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس فني تبريد، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالشروع في قتل زوجته داخل مسكن الزوجية بأوسيم، بعدما أطلق عليها النار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابتها،ونقلتها الإسعاف لمستشفى قصر العيني، لإجراء الإسعافات اللازمة لها، ونسبت له تهمة الشروع في قتلها.



تشاجر مع زوجته وأطلق عليها النار 

كشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم البالغ من العمر 36 عاما، تشاجر مع زوجته، ثم أطلق عليها النار من سلاح «خرطوش» كان معه، وأصابها فى يدها وقدمها وفخذها.

المتهم مريض نفسي 

تبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي يتلقى علاجا منذ فترة واوصى احد الاطباء بضرورة ايداعه مصحة نفسية لكن المتهم رفض الاستجابة للطبيب. 

المتهم امتنع عن تناول ادويته النفسية

أضافت التحريات ان المتهم امتنع عن تناول أدويته النفسية ما ادى لسوء حالته وتزايد الوسواس القهري لديه وفجر أمس الاحد تشاجر مع زوجته فاطلق عليها النيران من فرد خرطوش كان بحوزته اصابها بعدة اصابات في انحاء متفرقة من الجسد. 

شرع في قتل زوجته 

كان شرع شاب في قتل زوجته بعدما اطلق عليها النيران من فرد خرطوش بمدينة اوسيم، ما أدى لإصابتها برش الخرطوش فى اليد والفخذ اليسرى والقدم اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني، لتلقي العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم. 

الأهالي سمعوا صوت إطلاق النار

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الأهالي سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية داخل شقة بشارع عثمان بن عفان المتفرع من شارع مسجد الرحمن، وأبلغوا الشرطة.

إصابة الزوجة بطلقات نارية

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة الزوجة بطلقات نارية، على يد زوجها

معاناة الزوج المتهم من الوسواس القهري 

انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسؤال المجني عليها، والتي أكدت أن زوجها أطلق النار عليها، بسبب معاناته من حالة نفسية "وسواس قهري"  والشك، كما رفض العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على الزوج المتهم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، كما تتم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

عقوبة الشروع في القتل 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك»

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

أوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية