رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس سيدة حاولت إدخال مخدرات لشقيقها المسجون في مكرونة بشاميل

مواد مخدرة
مواد مخدرة
قرر وكيل نيابة أول أكتوبر المستشار إسلام عنان، اليوم الإثنين حبس سيدة لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازتها مواد مخدرة بغرض إدخالها إلى شقيقها داخل السجن.



محضر الواقعة
البداية تفعيلاً لتوجيهات مساعد الوزير مدير أمن الجيزة و  مدير إدارة البحث الجنائي بالجيزة، بفحص ومتابعة كافة المخالفات وضبطها سواء داخل العنابر الخاصة بالمسجونين أو في الزيارات الواردة من أهل المسجونين، وعليه وحال قيام قوة التأمين بتفتيش إحدى الزيارات تلاحظ داخل علبة مأكولات (مكرونة بشاميل) وجود بعض اللفافات شفافة اللون بداخلها مواد يشتبه في كونها مواد مخدرة، وعليه تم التحفظ على المضبوطات وكذا ضبط الزائرة.

وبسؤالها قررت انها تدعي " ع.ح"  وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط، قررت حيازة المضبوطات بغرض توصيلها إلى أخيها "أ.ح" (نزيل داخل السجن) والمحبوس في قضية مخدرات.

كما أقرت بأن أحد الأشخاص خارج السجن في انتظارها، على علم بما يوجد داخل المأكولات من مضبوطات، حيث أن شقيقه نزيل داخل السجن أيضا، وفي انتظار وصول هذه المضبوطات إليه، بقصد الاتجار فيها داخل السجن.

وقامت قوة أمنية باصطحابها إلي خارج السجن، حيث تعرفت على الشخص وتم ضبطه وبسؤاله قرر أنه يدعي "ك.أ" مواليد ١٩٩١، وأقر بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، عن قصده توصيل هذه المواد إلي شقيقه  المحبوس داخل السجن "ض.أ"، وعليه تم التحفظ علي المتهمين المذكورين.

يشار إلي أنه تم تحريز ٣ لفافات شفافة اللون بداخلها مادة بنيه داكنة يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، و ٢٧ لفافة شفافة اللون بداخلها مادة بيضاء يشتبه في كونها مادة البودر المخدر، بالإضافة إلي ٨ لفافات شفافة اللون بداخلها مادة برتقالية يشتبه في كونها مادة الايس المخدرة.

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية