رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بتصوير «فيديو البلطجة» في الزيتون

حبس المتهمين بتصوير
حبس المتهمين بتصوير «فيديو البلطجة» في الزيتون
قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالبلطجة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تم تداوله على تطبيق "تيك توك" متضمنًا مقطعين فيديو يظهر خلال أحدهما أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية فى الزيتون (بالقاهرة) يدعى خلاله بوجود مستحقات مالية له لدى آخر والتهديد بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية.


ممارسة البلطجة


والمقطع الآخر يتضمن تواجد المذكور بصحبته أحد الأشخاص والادعاء بممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو الأول، وتبين أنه محل ملابس، وباستكمال الفحص والتحريات تم تحديد القائمين على نشر مقطعي الفيديو المشار إليهما وتبين أنهما شخصين، "لأحدهما معلومات جنائية".


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، حول محل الملابس المشار إليه قام بالدخول عنوة وتصوير مقاطع الفيديو لتهديد الأخير واسترداد مستحقاته المالية، وأيد الثانى ما أقر به الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة.


البلطجة في القانون المصري

وفي ذات السياق قال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي إن البلطجة في القانون المصري هي الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.


وأضاف الجيزاوي أنه بالنسبة للعقوبة، فقد نصت المادة 375 مكرر ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
الجريدة الرسمية