رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية على أوكار الكيف والسلاح بقرى طوخ

حملة أمنية على أوكار
حملة أمنية على أوكار الكيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.



استهدفت الحملة الأوكار والبؤر التى تأوى العناصر الإجرامية "بقرية مشتهر ومحيطها" بدائرة مركز شرطة طوخ ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

مركز طوخ 

أسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  عن  ضبط 5 قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة 5 متهمين، 15 قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة) بحوزة 17 متهم "ل 6 منهم معلومات جنائية، 4 قطع سلاح أبيض، مراقب هارب2  متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضية سرقةوتنفيذ (7137) حكم قضائى متنوع. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

وزارة الداخلية 
       
 جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية