رئيس التحرير
عصام كامل

مايا مرسي: "متحرش طفلة المعادي معتاد على الجريمة"

متحرش طفلة المعادى
متحرش طفلة المعادى

آثارت واقعة التحرش بطلفة المعادى أمس، الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد انتشار فيديو الواقعة الذى يقوم خلال شخص ناضج ومتزوج بالتحرش بطفلة عمرها 6 سنوات، في مداخل أحد المنازل.



ولم يعرف أن سكان العمارة لديهم كاميرات، التي قامت بتصويره، ومن ثم خرجت سيدة وهي صاحبة الكاميرا تسكن في مدخل نفس العمارة، وأنقذت الطفلة، وبناء عليه تم الإبلاغ عن الواقعة وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم الذي  يدعى م.ج متزوج ولديه أبناء.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التحية للسيدة التي قامت بإنقاذ طفلة التحرش من هذا المتحرش، كما توجهت بالشكر لرجال النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء، لسرعة تحركهم عقب انتشار فيديو الواقعة والقبض على المتحرش.

مفاجأة غير متوقعة عن الطفلة ضحية متحرش المعادي
وقالت "مايا"، أنها فجعت من بعض التعليقات على فيديو الواقعة من بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، أبرزها "ربنا أمر بالستر"، لأن ما جاء بالفيديو دليل على أن هذا المتحرش معتاد على مثل هذا النوع من الجرائم وآن الآوان لفضيحته والله رفع ستره عنه بسبب أفعاله.

السيدة المحترمة
وجاءت كلمة الدكتورة مايا مرسي بخصوص الواقعة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، كالآتي: "شكرا للسيدة المحترمة التي أوقعت بمغتصب هاتك للأعراض ومتحرش، شكرا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء".

وأضافت: متابعين مواقع التواصل الاجتماعي وصراحة فجعت من بعض التعليقات، مثل "ربنا أمر بالستر"، الصراحة والحقيقة الواضحة أن هذا المجرم "اكيد اكيد متعود" على هذا الإجرام وربنا رفع ستره عنه، وربنا انقذ البنت الصغيرة ."
أول تحرك برلماني بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي

تابعت: "الدولة هتاخد حق البنت وحق اطفال ثانية أكيد هتك برائتهم"، أضافت: المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، يؤكدان أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد."

الجريدة الرسمية