رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حوادث منفصلة اليوم

حوادث أعلى الطرق
حوادث أعلى الطرق
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حوادث منفصلة اليوم الأحد، وانتقل رجال المرور والمباحث والإسعاف إلى أماكن الحوادث وجرى نقل الضحايا إلى المستشفيات وتسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.


طريق إسكندرية الزراعي


وشهد طريق إسكندرية الزراعي أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة نقل محملة بكمر حديد اتجاه بنها، مما أدى إلى كسر عمود كهرباء وكسر الحاجز الحديد للكوبرى، وتم رفع السيارة وتجنيب الحمولة الخاصة به وفتح الطرق أمام الحركة المرورية وإصابة سائق.

كما لقي شخصين مصرعهما وأصيب ١٤ آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتي بدائرة مركز ومدينة أبو حمص في محافظة البحيرة.

ولقي شاب مصرعه، بينما أصيب أمين شرطة إثر تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق المجد في الرحمانية بالبحيرة.

كما أصيب شخص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا القاهرة و تصادمها بسيارة أخرى. وتم نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

ولقي عامل مصرعه بشارع "أسيوط  - سوهاج" ، إثر تعرضه لحادث سيارة بالطريق.

وتبين بالفحص أثناء سير سيارة ملاكي "قيادة طالب 21 سنة ويقيم الإسكندرية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعامل 40 سنة يقيم حي الزهور دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدى إلى وفاته في الحال.

فيما أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم شرقي سوهاج، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

محافظة الشرقية


بينما لقي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام قرية المسلمية، صدمه القطار، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى ههيا، وإخطار النيابة العامة.

مجلس النواب


وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.

نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:

مادة (51 مكررا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

مادة (11/8)

وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.


مادة (72 مكرر بند ب/7):


7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مادة (75/12):

12 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون

(المادة الثانية)

تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعي جديد.

برقم (4)، نصه الآتي:

رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:

(المادة الثالثة)

يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
الجريدة الرسمية