رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دعوى قضائية تطالب ببطلان ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
أقام  أحمد راغب المحامى وكيلا عن المرشح على منصب نقيب الصحفيين كارم يحيى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قبول ترشح الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية على منصب النقيب، وإلزامه بتقديم استقالته من المنصب لاستمرار ترشحه.


وحملت الدعوى  رقم 34584 لسنة 75 قضائية، واختصمت كلا من اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، ونقيب الصحفيين بصفته.

محكمة القضاء الإداري 

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات.

ضياء رشوان 

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها ٥ من مارس.

وقال ضياء رشوان،" يشرفني كعضو فى جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية"، فيما تستمر إجراء الانتخابات في موعدها الجمعة المقبل.

وشيدت المحكمة قضاءها علي سند من أن المشرع بين الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً وألّا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محرراً في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون ، أو أن يكون مراسلاً يتقاضى مرتبا ثابتاً وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية.

كما بين المشرع من خلال المادتين 19 ، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء علي طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة ويتعين لتفسيرها والوقوف علي مدلولها مع الأخذ في الاعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و 6/أ ) عملاً بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحدة تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجاً واحداً متكاملاً يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها.

وإذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفياً محترفاً وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيلة لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفياً مشتغلاً أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ويتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً شريطة ألا يباشر مهنة أخرى.

وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الاعتماد عليها كمصدر رئيس لتحقيق الدخل وامتهان مهنة أخرى بصفة أساسية ومباشرة أعمالها والاعتماد عليها كوسيلة لتحقيق دخله.
Advertisements
الجريدة الرسمية