رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة سرقة السيارات في مصر الجديدة

حبس عصابة
حبس عصابة
امرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة 


بداية الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة ، حال إستقلالهما سيارة.

وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها" ، وكذا بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".

اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار .

وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما ، وأقرا بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السياراتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية