رئيس التحرير
عصام كامل

والد فتاة بولاق ينفي اختطافها.. وأزمة عاطفية وراء تركها المنزل

حملة أمنية
حملة أمنية
أكد والد فتاة بولاق الدكرور المتغيبة، أن أزمة نفسية دفعت كريمته للهروب من المنزل، مشيرا إلى أن سيدة اتصلت به وأبلغته بأن ابنته لديها بمنطقة حلوان عقب تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأشار والد الفتاة أمام مباحث الجيزة، إلى أن ابنته عادت إلى المنزل ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابها ونفى تعرض ابنته للاختطاف.

تعود تفاصيل الواقعة برصد مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن غياب إحدى الفتيات عن منزلها، بدائره قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ومناشدة أجهزة الأمن بالبحث عنها.

وقامت أجهزة الأمن بالتحقيق في الواقعة والبحث عنها واستدعاء والد الفتاة وسؤاله والذي حرر محضر بغيابها.

وبالفحص تبين قيام والد الفتاة المذكورة بتحرير محضر بغيابها بتاريخ 18 / 2 / 2021، وأنه قد سبق له تحرير محضر بغيابها خلال العام الماضي لاعتراضها على منعها من التواصل مع أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ( طالب – مقيم بالقاهرة).

وباستدعاء الأخير ومناقشته قرر أن المتغيبة كانت صحبته خلال يوم الغياب وكانت تخشى العودة للمنزل لتأخر الوقت فقام بتوصيلها حتى محطة مترو فيصل واستقلت مركبة "توك توك" وانصرفت ولا يعلم عنها شيئا.

وفى وقت لاحق  حضر لديوان القسم والد الفتاه المتغيبة وقرر بعودة كريمته ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

وتشير التحريات بأن علاقة عاطفية وراء ترك الفتاة منزلها وتعرضها لازمة نفسية.


ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

 
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.



الجريدة الرسمية