رئيس التحرير
عصام كامل

منتحل صفة موظف لأحد البنوك يستولى على أموال المواطنين بزعم توفير قروض

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على منتحل صفة موظف لأحد البنوك، استولى على أموال المواطنين بزعم توفير قروض بالجيزة.

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغًا من مالك شركة للتوريدات العمومية بتضرره من موظف بأحد البنوك، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي، نظير إنهاء إجراءات الحصول على قرض للشركة المملوكة له من البنك – على غير الحقيقة .


بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ ، وأن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة.

و إذ قام المتهم باستغلال طبيعة عمله السابق كمندوب تسويق بإحدى الشركات لتقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك، وقام بالنصب والاحتيال على الشاكي والاستيلاء منه على مبلغ مالى بعد إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات حصوله على قرض مالي خاص لشركته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكي وما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون العقوبات وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد    ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية