رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مستحضرات تجميل مهربة ومحظور تداولها في القاهرة

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين لحيازتهما كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مهربة من الخارج ومجهولة المصدر وممنوع تداولها بالأسواق بالموسكى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين – مقيمين بمحافظة القاهرة ببيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة من خلال أحد محال تجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الموسكى.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المحل، وأمكن ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مهربة من الخارج ومجهولة المصدر وممنوع تداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: ‏

1- الأموال أو الأصول المغسولة. ‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية. ‏
 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية. ‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجاز الأشخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قـانون العقوبـات أو فـى أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
الجريدة الرسمية