رئيس التحرير
عصام كامل

مسجل خطر متهم بحيازة سلاح ناري في المرج يستأنف على حكم حبسه 5 سنوات

محكمة
محكمة
تقدم دفاع مسجل خطر متهم بحيازة سلاح ناري بقصد التشاجر بدائرة قسم شرطة المرج، باستئناف على حكم حبسه 5 سنوات الصادر من محكمة شمال القاهرة، ومن المقرر تحديد جلسة لنظر الاستئناف.


كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 5 سنوات، لحيازته سلاح نارى بقصد التشاجر بالمرج.

وأسندت النيابة للمتهم اشرف.م الشهير بشرف مسجل خطر، تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية آلية، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان قسم شرطة المرج، قد تلقى معلومات مفادها قيام مسجل خطر بحيازة سلاح ناري، واستخدامه في المشاجرات.


وباجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبأعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى وبمواجهته اعترف باستخدامه في المشاجرات، تم تحرير المحضر اللازم.

علي الجانب الاخر أمرت النيابة العامة بأسيوط، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكان قسم شرطة أبو تيج تلقى  بلاغا  بوقوع مشاجرة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية بدائرة القسم .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص، مقيمين بندر أبو تيج) طرف ثانى (3 أشخاص، مقيمين مركز أبو تيج)، إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات لخلافات الجيرة بمحل العمل .

و أسفرت عن إصابة 4 من أطراف المشاجرة ، بالإضافة إلى أحد المواطنين تصادف وجوده بمحل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهم وبإرشادهم تم ضبط (2 بندقية خرطوش -  2 فرد خرطوش) .

وكانت المتابعة الأمنية رصدت  تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن مشاجرة بالأسلحة النارية بنطاق محافظة أسيوط .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
الجريدة الرسمية