رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس 10 أشخاص متهمين في مشاجرة بالمعصرة

حبس- ارشيفيه
حبس- ارشيفيه
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس ١٠ أشخاص وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة التشاجر بالشوم والعصي فيما بينهما بسبب "الصوت العالي" بنطاق دائرة قسم شرطة المعصرة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة، إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المعصرة من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة معصرة البلد.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة ومعاونيه الرواد مصطفى قاسم وكريم عبد العاطى وابراهيم عبد المنعم لمكان الواقعة القى القبض على 10 أشخاص، بعد مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم بسبب الجيرة والصوت العالى، وتطورت المشاجرة إلى تعدى كل منهم على الآخر بالضرب بالعصي واحداث ما بهم من اصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية