رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟.. لجنة الفتوى تجيب

لجنة الفتوى تجيب
لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "هل يجوز أن أكتب جميع ممتلكاتي لزوجتي وأولادي الذكور والإناث وفق قسمة الميراث الشرعي مع حرمان أحد الأبناء لعقوقه فهل هذا التصرف جائز شرعا"، وجاء رد اللجنة كالتالي:


إن الله تعالى قد بيَّن أنصبة المواريث في كتابه المجيد بنص محكم لا يقبل التأويل أو الاجتهاد ، قال - تعالى-: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7] ، ولا يحل لأحد أن يجترئ على الله تعالى فيما شرع من أحكام ، فيعمل بخلاف النص ، وقد توعد الله -عز وجل - من يجترئ على حدوده ، ويُغيُّر في الأنصبة التي فرضها بالعذاب يوم القيامة، قال- تعالى-: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء: 13، 14] .

وإن كان العقوق من الكبائر، إلا أنه لا يبيح للأب أن يحرم ابنه من النصيب المفروض الذي فرضه الله-تعالى - ، ثم إن حرمان الابن من تركة أبيه يوغر صدره بالعداوة والبغضاء، وهو لون من ألوان قطع الرحم، وإفساد العلاقة بين الابن وابيه، وبين الأخ وأخوته، وقد قال الله- تعالى -: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ}. [محمد: 22، 23].


وعليه: فلا يجوز للأب أن يقدم على تصرف يحرم ابنه من الميراث، وننصح الابن أن يتقي الله عز وجل في أبيه وأن يبره كما أمر الله -تعالى- هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله أعلم.





كما ورد إلى اللجنة سؤال يقول فيه صاحبه "أوصى لبعض أقاربه غير الوارثين بثلث ماله، فهل يتم تقسيم هذا المال بينهم بالتساوي؟ أم يقسم بينهم على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟"، وجار رد اللجنة كالتالي: 

الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، وهي مشروعة بالإجماع، وتقدّم على تقسيم التركة؛ لقوله تعالى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " [النساء، من الآية: 12]

وعليه: فإنه إن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي-  هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح القول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإنه ليس ميراثًا، بل هي وصية، وليس استحقاقًا بطريق التعصيب

أحكام الوصية 
وقد جاء في فقه الحنفية في كتاب الوصايا، قال الإمام الموصلي: " وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْعَقْدِ لَا يَتَفَضَّلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالِاسْتِحْقَاقِ بِالْبَيْعِ" (الاختيار لتعليل المختار (5/ 80) 

ومن فقه الشافعية قال إمام الحرمين: " ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث".  (نهاية المطلب في دراية المذهب (11/ 323)
الجريدة الرسمية