رئيس التحرير
عصام كامل

ما الحكم الشرعي في الفتح على الإمام في الصلاة؟... دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما الحكم الشرعي في إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن، ويخطىء فيها وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؟ وجاء رد الدار كالتالي: 


 نصت الشافعية بأن الإنصات سنَّة وليس واجبًا في المعتمد عندهم فإنهم نصوا مع المالكية أن الإمام والخطيب لا يُفتَح عليه إلا إذا استفتح (أي طلب الفتح)، وأنه لا يُلقَّن ما دام مترددًا حتى يقف طلبًا للفتح، حتى لو خرج من سورة إلى سورة، ما دام لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا.

الفتح على الإمام في الصلاة


قال الإمام الباجي في "المنتقى" (1/ 152): [والفتح على الإمام إنما يكون إذا أُرتِجَ عليه، وإذا غير قراءته؛ فأمَّا مِنَ الإرتاج عليه: فهو إذا وقف ينتظر التلقين. رواه ابن حبيب عن مالك، وأما إذا غيَّر القراءة: فلا يُفتَح إذا خرج من سورة إلى سورة أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا؛ فإنه يُنَبه على الصواب] اهـ.


وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 529-530، ط. دار الفكر): [قال الشافعي في "المختصر": وإذا حُصِرَ الإمامُ لُقِّن، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ونص في مواضع أُخَر أنه لا يُلَقَّن. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: ليست على قولين بل على حالين؛ فقوله: يُلقنه، أراد إذا استطعمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء، وقوله: لا يلقنه أراد ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه، فيترك حتى ينفتح عليه، فإن لم ينفتح لُقِّن، واتفق الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا التفصيل وأنها ليست على قولين] اهـ.


وهذا المعنى رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 417، ط. مكتبة الرشد) [عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: إذا استَطْعَمَك الإمامُ فأَطعِمْه] اهـ.

حكم الفتح على الإمام في الصلاة


وقد نص الشافعية على أنه إن عُلِم من حال الخطيب أنه يُدهَشُ من الرد عليه فإنه يُترَك ولا يُرَدُّ عليه، قال الإمام الزركشي في "المنثور في القواعد" (1/ 401-402، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [تلقين الإمام يُشرَع في موضعين: (أحدهما) القراءة في الصلاة إذا أرتج عليه، ولا يُلَقَّنُ ما دام يتردد بل حتى يقف، قاله المتولي. (الثاني) في الخطبة إذا حضر، ولا يُلَقَّن حتى يسكت، قاله الدارمي في "الاستذكار".

قال: ويُرَدُّ عليه ما يُعلَم أنه ليس يُفتَح له، وقال الشاشي في "المعتمد" فإن أرتج عليه لقن في الخطبة نص عليه وقال في موضع آخر: لا يلقن، والمسألة على اختلاف حالين؛ فحيث قال يلقن إذا وقف بحيث لا يمكنه أن يُفتَح عليه، وحيث قال لا يُلَقَّن إذا كان تردد ليفتح عليه، قال في الاستقصاء: إن علم من حاله أنه إن فتح عليه انطلق فتح عليه، وإن علم أنه يدهش تركه على حاله] اهـ.


وهذا كله لِمَا لِمقام الإمامة والخطابة من الهيبة في مواجهة الناس والخوف من الزلل وحساسية النفس البشرية من النصح على الملأ؛ حتى قيل لعبد الملك بن مروان: عَجِل عليك الشيبُ؟ فقال: شَيَّبني ارتقاءُ المنابر وتَوَقُّعُ اللحن.


وقال أيضًا: وكيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين! قال الجاحظ: يعني خطبة الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور. "العقد الفريد" لابن عبد ربه (4/ 233، ط. دار الكتب العلمية)، و"البيان والتبيين" للجاحظ (1/ 128، ط. دار ومكتبة الهلال).

مواضع الفتح على الإمام في الصلاة


فإذا كان في الرد على الخطيب مصلحةُ تصحيحِ خطأ وقع فيه فإنه قد يستتبع مفسدة تلجلجه واضطرابه وتشتت أفكاره بسبب الرد عليه، وقد تؤدي حساسية الموقف إلى أن يفهم الخطيبُ الأمرَ على غير وجهه فتأخذه العزة بالإثم، فيضطرب الناس بين الرادِّ والمردود عليه؛ كما هو مُشاهَد في بعض الأحيان.

ومن المقرر شرعًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا مع أن في الإمكان الجمع بين جلب المصلحة ودرء المفسدة بتنبيه الإمام بعد الصلاة على الخطأ في أدب وهدوء نابعَيْنِ من إرادة الخير وصدق النصيحة والإخلاص في القصد.

أحكام صلاة الجماعة 

وعلى ما تقدم وفي واقعة السؤال: فإنه إذا نسي الإمام آية أو كلمة أثناء قراءته فإذا فتح عليه المأموم فلا بأس بذلك من غير ضوضاء في المسجد هذا إذا كان النسيان في غير الفاتحة، أما إذا أرتج عليه في الفاتحة فإنه يَلزم مَن وراءه من المأمومين الفتحُ عليه؛ لأنها ركن الصلاة فيكون كمن نسي ركوعًا أو سجودًا، فيُنَبَّهُ بالتسبيح، وكذلك إذا أخطأ الإمام في القراءة الخطأ الواضح الذي يحيل المعنى بأن أدخل أهل الجنة النار أو العكس فعلى المأموم حينئذٍ الفتحُ عليه، وعلى المأمومين أن يلتزموا الآداب الإسلامية وأن لا يدعوا للشيطان بابًا يفسد به عليهم حياتهم وصلاتهم.
الجريدة الرسمية